محكمة ألمانية تقرّ «حرية اختيار الموت»
قضت أعلى محكمة في ألمانيا، اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020، بأن القانون الذي أقر في 2015، والذي يحظر الانتحار بمساعدة طبية «مخالف للدستور لأنه يسلب مرضى مصابين بأمراض مستعصية الحق في اتخاذ قرار الموت».
وقال القاضي أندرياس فوسكوهله، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن الحق يشمل «الحرية في قتل شخص نفسه وطلب المساعدة للقيام بذلك».
ويعد هذا الحكم انتصارا كبيرا للمرضى المصابين بأمراض قاتلة والأطباء ومنظمات المساعدة الطبية على الانتحار الذين رفعوا القضية، كما فاجأت المحكمة الموجودين بالقول صراحة إن الحق في المساعدة على الانتحار لا ينبغي أن يقتصر على المرضى الذين يعانون من مرض خطير أو غير قابل للشفاء.
وجاء في الحكم أن حرية اختيار الموت «مكفولة في كل مراحل حياة الشخص».
وكان القانون الحالي المعروف باسم الفقرة 217 الذي أقره المشرعون في 2015، يهدف بشكل أساسي إلى منع الجمعيات المخصصة لمساعدة المرضى الذين يريدون الموت من القيام بهذا الأمر.
وهذا يعني أيضا أن العاملين في المجال الطبي كانوا يواجهون تهمة وصف أدوية تسرّع الوفاة.
وقد تفاقمت حالة عدم اليقين القانوني عندما قضت محكمة ابتدائية في 2017 بأنه لا يمكن للمسؤولين رفض وصف دواء يساعد على الموت في الحالات المرضية القصوى، ما أثار بلبلة بين الأطباء.
وقد تمت متابعة الحكم الصادر، الأربعاء، عن كثب في بلد مجتمعه متشيخ، وحيث لا تزال الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية تتمتع بنفوذ كبير، لكن استطلاعات الرأي تظهر دعما شعبيا متزايدا للانتحار بمساعدة طبية.
كما أنه موضوع حساس في ألمانيا، حيث استخدم النازيون ما أطلقوا عليه تعبير «القتل الرحيم» لإبادة حوالي 200 ألف شخص معوق.